19 - : الأولى : يجوز إقراضه اتفاقا ، [ ص: 282 - 283 ] ويجوز إقراض الأب في رواية . وصي الميت كالأب إلا في مسائل
الثانية : يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم ، وللأب ذلك بشرط أن لا ضرر .
الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي .
الرابعة : للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة ، وللوصي بقدر عمله .
الخامسة : [ ص: 284 ] للأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصي .
السادسة : لا تقوم عبارته مقام عبارتين ، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط ، فلا بد من قوله قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب .
22 - السابعة : لا يلي الإنكاح بخلاف الأب .
الثامنة : لا يمونه بخلاف الأب .
التاسعة : لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب .
العاشرة : لا يستخدمه بخلاف الأب .
الحادية عشرة : لا حضانة له بخلاف الأب .