، وكذا في الطلاق لو والناسي والعامد في اليمين سواء ، وكذا في العتاق ، وكذا في محظورات الإحرام . قال : زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة
28 - وقد جعل له أصلا في التحرير فقال : إن كان معه مذكر ، ولا داعية له 29 - كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره ، [ ص: 295 ] بخلاف سلامه في القعدة ، 31 - أو لا معه مع داع كأكل الصائم سقط 32 - أو لا 33 - ولا فأولى كترك الذابح التسمية ( انتهى )