الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ، ولا قطع بسرقة مال أصله ، وإن علا ، وفرعه ، وإن سفل ، 15 - ، وأحد الزوجين 16 - وسيده 17 - وعبده ، 18 - ومن بيت مأذون بدخوله ، 19 - ولا فيما كان أصله مباحا كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة [ ص: 384 ] ، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه ، وإن لم يثبت ، وهو اللص الظريف ، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته 21 - ، ولم يعلم ذلك

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله : وأحد الزوجين أي ، ولا قطع بسرقة أحد الزوجين الآخر ( 16 ) قوله : وسيده أي ، ولا قطع بسرقة السيد من عبده المأذون المديون .

                ( 17 ) قوله : وعبده ; أي ، ولا قطع بسرقة العبد من سيده .

                ( 18 ) قوله : ومن بيت مأذون إلخ : أي ، ولا قطع بسرقة مال من بيت مأذون في دخوله .

                ( 19 ) قوله : ولا فيما كان أصله مباحا كذا في النسخ بالنصب ، والصواب بالرفع ، ولا قطع في سرقة مال أصله مباح كالكلأ المحرز ، وفي كلام المصنف رحمه الله حذف اسم لا ، وهو لا يجوز .

                [ ص: 384 ] قوله : ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه : أي ، وإن لم يثبت كون المسروق ملكه بعد ما ثبت السرقة عليه بالبينة أو بالإقرار ; لأن الشبهة دارئة للحدود فتحقق بمجرد الدعوى ، بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار .

                كما في البحر في باب ما يقطع ، وما لا يقطع .

                وقال الإسبيجابي : الأصل أنه متى ادعى شبهة ، وأقام البينة عليها سقط الحد ، وبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا الإكراه خاصة لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كما في البحر في باب ما يوجب الحد ، وما لا يوجبه .

                ( 21 ) قوله : ولم يعلم ذلك : أي ، والحال أنه لم يعلم كونها زوجته ; لأنها لو علم كونها زوجته لم تحتج إلى دعواها لتكون شبهة دارئة للحد




                الخدمات العلمية