الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 105 ] ما افترق فيه العتق والوقف العتق يقبل التعليق .

                1 - بخلاف الوقف ، ولا يرتد بالرد .

                2 - بخلاف الوقف على معين . ثلاثة عشر ،

                [ ص: 105 ]

                التالي السابق


                [ ص: 105 ] قوله : بخلاف الوقف إلخ . يعني فلا يقبل التعليق . اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن يكون محكوما به أو غير محكوم به ، فإن كان محكوما به يلزم بالإجماع وإن لم يكن محكوما به فلا يخلو إما أن يكون منجزا أو معلقا أو مضافا أو مركبا من التنجيز والتعليق أو من التنجيز والإضافة . فإن كان منجزا ففيه الخلاف بين الإمام وصاحبيه ، وإن كان معلقا فلا يخلو ، إما أن يكون معلقا بالموت أو بغيره فإن كان بغير الموت فالوقف باطل بالإجماع ، وإن كان بالموت فإن علق بموت مقيد بمرض كذا . فكذلك باطل بالإجماع وإن علق بموت مطلق فالوقف لازم بالإجماع كما إذا قال : إذا مت فقد وقفت داري على كذا ، وإن كان مضافا إلى الوقت بأن قال : وقفت داري بعد سنة من هذا الوقت على المساكين فقد ذكر في وقف الذخيرة في الفصل الثالث : أن هذه المسائل سئل الخصاف عنها فقال : ما أحفظ عن أصحابنا في هذه المسألة شيئا . وقال : وعندي لا تكون هذه الدار وقفا وإن كان مركبا فالوقف لازم بالإجماع .

                فاغتنم هذه الأقسام فإنك لا تجدها مجموعة في جميع كتب الأنام والحمد لله على حصول المرام على أتم التمام . كذا في المنبع شرح المجمع وصورة الجمع بين التنجيز والإضافة أن يقول : أرضي صدقة موقوفة على الفقراء حال حياتي وبعد مماتي . فإذا قال ذلك يصير لازما للحال وكان لزومه للحال تبعا لما بعد الموت ، وصورة الجمع بين التنجيز والتعليق أن يقول : أرضي صدقة موقوفة حال حياتي وإذا مت .

                ( 2 ) قوله : بخلاف الوقف على معين إلخ . قال في الإسعاف : قبول الموقوف عليه ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين كالفقراء والمساكين ، وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله في حقه ، فإن قبله كانت العلة له وإن رده يكون [ ص: 106 ] للفقراء ويصير كأنه مات ومن قبل ما وقف عليه ليس له الرد بعده ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده ( انتهى ) . ويزاد على ما ذكره المصنف أن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق ، ويزاد أيضا أن العتق يسري بخلاف الوقف فلو وقف نصف درهم صح ولا يسري للنصف الثاني بخلاف ما لو أعتق نصف عبد . ذكر ذلك الجلال السيوطي وليس في قواعد مذهبنا ما يخالف ذلك




                الخدمات العلمية