وأما ; فقال في البزازية : الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه : إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقرار أو بالبينة فكالخطاب . وإن قال : لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة . وفي المنتقى : أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا فلا ، ولو وقوع الطلاق والعتاق بها لم يقع شيء وإن نوى ، كتب على الهواء أو الماء
4 - وإن ; فهي طالق بعث إليها أو لا ، كتب : امرأته طالق
5 - وإن قال المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا ، لم تطلق ، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل . [ ص: 448 ]
6 - كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة ، فإن لم يبق هذا القدر لا يقع . وإن ومحوه الطلاق لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب ، ولو محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض فرق بينهما في القضاء ( انتهى ) . جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده
7 - وذكر الزيلعي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو الإملاء على الغير يقوم مقام البينة . وفي القنية : لا تطلق ما لم يقصد خطابها ( انتهى ) كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي فقرأ
[ ص: 447 ]