الثانية : لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا ،
6 - وكذا الوصية في مسألة ; وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله . قال الزيلعي : وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا [ ص: 463 ]
7 - لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه ( انتهى ) . وزدت : ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد يملكه السيد بلا اختياره ، وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ، ونصف الصداق بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا ، وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير ، والمعيب إذا رد على البائع به ، لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء كالموهوب إذا رجع الواهب فيه ، وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك بالشفعة دخل الثمن في ملك المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن الثمن يدخل في ملك المشتري ، وكذا إنماء ملكه من الولد والثمار [ ص: 464 ]
8 - والماء النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض ، إلا الكلأ والحشيش والصيد الذي باض في أرضه


