الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                13 - والحيلة في لزوم تأجيل القرض شيئان : حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين ، أو أن يحيل المستقرض صاحب [ ص: 13 ] المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه إلى ذلك الوقت . وعند الشافعية : الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر أن لا يطالبه به إلا بعد شهر أو أوصى بذلك . وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح . والمال حال ، وشرطه أيضا أن لا يكون مجهولا جهالة متفاحشة ، فلا يصح التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر ، ويصح إلى الحصاد والدياس ، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما ، كذا في القنية . ( تنبيه ) .

                14 - قال الدائن للمديون : اذهب واعطني كل شهر كذا . فليس بتأجيل ; لأنه أمر بالإعطاء

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : والحيلة في لزومه تأجيل القرض إلخ . في أنفع الوسائل : وذكر في خزانة الأكمل الكفالة بالقرض جائزة إلى الأجل والمال على الكفيل إلى الأجل وعلى الأصيل حال . وذكر مثل هذه في شرح التكملة وغيره ثمة ، وقال : ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير : إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن الكتب ترد ذلك ولم يقل هذه العبارة غيره . [ ص: 13 ] قوله : قال الدائن للمديون اذهب واعطني إلخ . كذا في القنية ثم قال بعده بعد أن رمز للمنتقى والمحيط : إن فيهما ما يدل على أنه لو باعه بمائة إلى سنة على أن يؤدي إليه كل شهر كذا صح البيع




                الخدمات العلمية