تتمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا ، ويمنعه إن كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض ، ويبيح أخذ الزكاة ، والدفع إلى المديون أفضل .
ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت : إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها وطلب الساعي ، بخلاف ما إذا استهلكه ، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها بهلاك المال وكذا الحج ، بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما [ ص: 18 ] لا يجبان ، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير .
25 - كجزاء الصيد .
26 - وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر .
27 - وكفارة اليمين ،
[ ص: 18 ]