الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                54 - قال : ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ؟ قال قاضي خان : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب ، فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن ( انتهى ) . ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن الهمام . 55 - وينبغي اعتبارها يوم البيع .

                ومنها : المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا ; فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف

                التالي السابق


                ( 54 ) قوله : قال في بياض هنا هكذا في نسخة المصنف والظاهر أنها زيادة سبق إليها قلم المصنف فأضرب عنها فكتبها النساخ .

                ( 55 ) قوله : وينبغي اعتبارها يوم البيع . قال بعض الفضلاء : النظر الفقهي يقتضي اعتبارها يوم القبض




                الخدمات العلمية