54 - قال : ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ؟ قال   قاضي خان     : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب ، فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن ( انتهى ) . ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره  الزيلعي  وابن الهمام     . 55 - وينبغي اعتبارها يوم البيع .  
ومنها : المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا ; فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					