54 - قال : ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به ؟ قال : وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب ، فإن كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن ( انتهى ) . ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض ، وكذا لم يذكره قاضي خان الزيلعي وابن الهمام . 55 - وينبغي اعتبارها يوم البيع .
ومنها : المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا ; فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف