[ ص: 32 ] الكلام في 1 - تجب في مواضع ; أحدها الإجارة في صور : منها الفاسدة ، ومنها : لو قال له المؤاجر بعد انقضاء المدة إن فرغتها اليوم وإلا فعليك كل شهر كذا ، وقيل : يجب المسمى . ومنها : لو أجرة المثل ، بخلاف ما إذا علم فإنه يجب . ومنها : لو قال مشتري العين للأجير اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر وجب أجر المثل على قول عمل له شيئا ولم يستأجره وكان الصانع معروفا بتلك الصنعة محمد رحمه الله وبه يفتى .
ومنها : في غصب المنافع إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا للاستغلال على المفتى به .
وليس منها [ ص: 33 ] لما فإنه لا يجب أجر ما زاد ; لأن الضمان والأجر لا يجتمعان . ومنها : إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن حمل أكثر من المشروط كان للعامل أجر مثله . ومنها : إذا فسدت المساقاة والمزارعة ، فإنه يترك بأجر المثل إلى أن يستحصده . ومنها : إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع فللعامل أجر مثله إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد . إذا فسدت المضاربة
ومنها : يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه . وفائدته أن المأخوذ أجره أنه لو لم يعمل ; بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلى الإمام ، فلا أجر له . عامل الزكاة
ومنها : ، فله أجر مثل عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقف عليهم ; فلا أجر له فيها كما في الخانية . وهذا إذا عين القاضي له أجرا . فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له ، كذا في القنية ثم ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي ، ولا يجتمع له أجر النظر والعمالة لو عمل مع العملة ( انتهى ) . ومنها : الناظر على الوقف ، إذا لم يشترط له الواقف جاز . الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله
2 - وأما فلا أجر له على الصحيح كما في القنية . ومنها : وصي الميت فإنه يستحق أجر المثل . ومنها : [ ص: 34 ] يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله القسام لو لم يستأجر بمعين
[ ص: 30 - 32 ]