[ ص: 36 ] الكلام في : مهر المثل
1 - الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق ، وبينا في شرح الكنز ما هو وبمن يعتبر ، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها ; 2 - فيجب في النكاح الصحيح عند عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة زوج حر ونكاح آخر وهو نكاح الشغار [ ص: 37 ] ومجهول الجنس .
4 - والتسمية التي على خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت . وأما إذا طلقها قبله ; فالمتعة [ ص: 38 ] ولا ينتصف ، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول .
6 - وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء ; كما في أمة ابنه .
7 - إذا أحبلها فلا مهر عليه
[ ص: 36 ]