تنبيه :
11 - يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها وهو مخالط لها ، مهر المثل بالأول ، والمسمى بالعقد .
12 - ومهران ونصف فيما لو ، ولو زاد بائن ودخل بها في كل مرة . قال : كلما تزوجتك فأنت طالق [ ص: 40 ] فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات
13 - فعليه خمسة مهور ونصف .
14 - وبيانه في فتاوى قاضي خان