الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
23 - ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه ، ولا تسجر فيه جهنم ، وفيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة ، وفيه [ ص: 73 ] تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ربهم سبحانه تعالى . وهذا آخر ما أوردناه
( 22 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=26391ويأمن الميت فيه من عذاب القبر . أقول : قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق سواء كان مؤمنا أو كافرا مطيعا أو فاسقا لكن إذا كان كافرا فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرفع العذاب عنهم يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته فيعذب اللحم متصلا بالروح والروح متصلا بالجسم فتتألم الروح مع الجسد وإن خارجا منه ثم المؤمن على وجهين إن كان مطيعا لا يكون له عذاب ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه وإن كان عاصيا يكون له عذاب القبر وضغطة القبر لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة .
وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي . قيل يشكل كلامه في حق الكفار لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=86فلا يخفف عنهم العذاب } اللهم إلا أن يراد بالتخفيف رفع العذاب بالكلية .
( 23 ) قوله : ومن مات فيه أو في ليلته إلى آخره . في التجنيس والمزيد من مات يوم الجمعة يرجى له فضل ; لأن لبعض الأيام فضلا على البعض ( انتهى ) . [ ص: 73 ] وفي جامع المضمرات والمشكلات : وسئل أبو نصر عمن nindex.php?page=treesubj&link=26391مات يوم الجمعة أو بمكة هل يرجى له فضل ؟ قال : نعم ; لأن لبعض المكان والزمان على البعض فضلا فهذا يدل على إرادة السعادة والفضيلة . وجاء في الأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال { ثلاث يعصمهم الله تعالى من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة } ( انتهى ) . وأفاد المصنف بالمسألة الثانية إلا من الفتنة إذ لا يلزم من عدم العذاب عدم الفتنة
واعلم أنه بقي من أحكام يوم الجمعة ما nindex.php?page=treesubj&link=6039لو استأجر أجيرا شهرا لا يدخل يوم الجمعة للعرف كما في الخلاصة وهي مسألة نفيسة