[ ص: 98 ] التأقيت يفسده 1 - ويصححها ، ويملك العوض فيه بالعقد . ما افترق فيه الإجارة والبيع
2 - وفيها لا . إلا بواحد من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه ، وتفسخ بعيب حادث بخلافه ، وتنفسخ بموت أحدهما .
3 - إذا عقدها لنفسه بخلافه .
4 - وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع .
5 - واذا هلكت الأجرة العين قبله انفسخت .
[ ص: 98 ]