[ ص: 98 ] ما افترق فيه الإجارة والبيع   التأقيت يفسده 1 - ويصححها ، ويملك العوض فيه بالعقد .  
2 - وفيها لا . إلا بواحد من أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه ، وتفسخ بعيب حادث بخلافه ، وتنفسخ بموت أحدهما .  
3 - إذا عقدها لنفسه بخلافه .  
4 - وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع .  
5 - واذا هلكت الأجرة العين قبله انفسخت .  
     	
		 [ ص: 98 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					