الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1 ) قوله : يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري إلخ . قال بعض الفضلاء ينظر في معنى التكرير ونقل في الفصول العمادية عن الظهيرية : أن المشتري إذا أمر البائع بعتق العبد المشترى قبل القبض ففعل جاز ، ولو أعتقه المشتري لم يجز . فقد ملك المأمور بالأمر ما لا يملكه الآمر بنفسه ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان خلافه وقال : لعل فيها روايتين أو أحدهما غلط فتأمل ونقل في شرحه عن القنية إعتاق البائع المبيع بعد قبض المشتري بغير حضرته باطل ، وبحضرته صحيح . ويجعل فسخا للبيع ( انتهى ) . وهو تخصيص بقوله إن إعتاقها باطل ( انتهى ) . أقول في فروق المحبوبي : nindex.php?page=treesubj&link=4674باع بيعا فاسدا [ ص: 109 ] فقبض المشتري فقال البائع هو حر ثم قال هو حر يعتق ; لأن الأول يجعل استردادا وفسخا ، والثاني إعتاقا للملك إن كان بحضرة المشتري ، وإن لم يكن لا يعتق ; لأن الاسترداد يكون بحضرة المشتري لا بغيبته ، وفي البيع الصحيح لا يعتق وإن أقر ألف مرة ; لأنه إقرار على غير الملك ( انتهى ) . ومنه يظهر معنى تكرير لفظ العتق .
( 2 ) قوله : ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل إلخ . والفرق أن القبض في البيع الفاسد حرام فلا يتكلف لإثباته . وفي البيع الصحيح مستحق فيتكلف لإثباته له ويجعل الإعتاق قبضا .