[ ص: 113 ] 1 - يشترط العدد فيها دون الرواية ، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص ، تشترط الحرية فيها دون الرواية ، لا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية . ما افترق فيه الشهادة والرواية
2 - للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف ، الأصح قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة ، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل بخلاف الرواية ، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به .
3 - بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ، لا تقبل الشهادة لمحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته .
[ ص: 113 ]