قاعدة : إذا أتى بالواجب وزاد عليه . هل يقع الكل واجبا أم لا ؟ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : لو وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا . واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه . فقيل : يقع الكل فرضا ، [ ص: 124 ] والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة واختلفوا في قرأ القرآن كله في الصلاة . فقيل : يقع الكل فرضا ، والمعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة . ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل . هل يقع فرضا . تكرار الغسل
12 - أو خمسه