الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 145 ] فائدة :

                1 - لا تكره الصلاة على ميت موضوع على دكان ، ولا ينافيه قولهم إن له حكم الإمام وهو يكره انفراده على الدكان ; لأنه .

                2 - معلل بالتشبيه بأهل الكتاب ; وهو مفقود هنا والأصل عدم الكراهة ، به أفتيت .

                [ ص: 144 - 145 ]

                التالي السابق


                [ ص: 144 - 145 ] قوله : الصلاة على ميت موضوع على دكان إلخ أقول : بحيث يحاذي خزائن الميت فإن كان الدكان عاليا بحيث لا يحاذي جزءا من الميت فالصلاة غير صحيحة ; لأن محاذاة جزء من الميت ركن ، كما في التحفة .

                ( 2 ) قوله : لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب إلخ قيل عليه : لم يقتصر المشايخ على التشبيه بأهل الكتاب بل عللوه بعلتين هذه واختلاف المكان وهو هنا موجود . ولأنه لم يعهد في القديم ( انتهى ) . أقول : اختلاف المكان مفسد للاقتداء لا موجب للكراهة فكيف يصح التعليل به للكراهة ؟ والجواب : أن ذلك في أصل الصلاة ذات الركوع . في صلاة الجنازة ففيه خلاف كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني . وحينئذ يكون التعليل به على أحد القولين .




                الخدمات العلمية