[ ص: 153 ] فائدة : سئلت عن . فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالم أو لا ؟ فأجبت بالجواز مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي جالس فيها للحكم
1 - آخذا من قولهم ; لو ، ومن قولهم لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد جاز . وضع أثاث بيته ومتاعه في المسجد للخوف في الفتنة العامة
2 - ولو كان الحبوب ، ومن قولهم بأن القضاء في الجامع أولى ، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد ، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه .
3 - ولا شك أن هذه الصفة من الفناء ، وحفظ السجلات من النفع العام . فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ، وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع دفعا للضرر [ ص: 154 ] الخاص ، وجوزوا وضع النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته ، وصرحوا بأن القاضي يضع قمطرة عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء . وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق ; فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به .
[ ص: 153 ]