الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - أي رجل اشترى أمة ولا يحل له ؟

                4 - فقل إذا كانت موطوءة أبيه أو ابنه أو مجوسية أو أخته من الرضاع أو مطلقته باثنتين

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : أي رجل اشترى أمة ولا يحل له . أي لا يحل له وطؤها .

                ( 4 ) قوله : فقل إذا كانت موطوءة أبيه إلخ . عبارة الذخائر : أي رجل اشترى أمة كانت لأبيه أو ابنه فوطئها أبوه حلالا أو حراما فإنه يحل للابن أن يشتريها ويستخدمها ولا تحل له أن يطأها أو كانت أم امرأته أو أخته من الرضاعة أو مجوسية [ ص: 195 ] لا يحل له وطؤها أو دخل بها وطلقها طلقتين ثم اشتراها فلا يحل له وطؤها ما لم تتزوج بزوج آخر




                الخدمات العلمية