الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 202 ] كتاب المضاربة أي مضارب يغرم ما أنفقه من عنده ؟ فقل

                1 - إذا لم يبق في يده من مالها شيء

                [ ص: 202 ]

                التالي السابق


                [ ص: 202 ] قوله : إذا لم يبق في يده من مالها شيء . يعني لو كان مال المضاربة ألفا مثلا فاشترى عبدا بألفين ألف من المضارب وألف من عنده يكون متطوعا في الاتفاق لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن بالنفقة فإنه ثم يرجع كما في الذخائر




                الخدمات العلمية