الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3 ) قوله : أو فرس الغازي . يعني لو nindex.php?page=treesubj&link=6451استعار إنسان فرسا ليغزو عليه فلقيه المعير لم يكن له أخذه في دار الشرك في موضع لا يوجد المركب بالشراء ولا بالكراء فليس له أن يسترده ولكنه يتركه بأجر المثل وكذلك السفينة والزق يتركان بأجر المثل قال العلامة ابن الشحنة : وقد يزاد في السؤال نفي هذه الصور كلها ويجاب بأنه أرض آجرها المالك من شخص ثم أعارها منه فإن الإعارة تكون فسخا للإجارة فإذا زرعها لا يملك المعير أن يسترجعها منه لما فيه من الضرر .
( 4 ) قوله : أي مودع ضمن بالهلاك . أقول لا محل لذكر هذه المسألة فإن الكلام في العارية لا في الوديعة [ ص: 207 ]
( 5 ) قوله : إذا ظهرت مستحقة . أي الوديعة المفهومة عن لفظ المودع وإنما كانت الوديعة هنا مضمونة بالهلاك لأنه ظهر بالأجرة أن يد المودع يد غصب لا يد حفظ .
( 6 ) قوله : أي مودع لم يخالف إلخ . يقال عليه ما قيل في الذي قبله .
( 7 ) قوله : فقل إذا أمره بدفعها إلى بعض ورثته . أقول وجه الضمان أن الوديعة بعد موته تصير موروثة لجميع الورثة فليس له أن يدفعها إلى بعضهم وإن أمره بذلك المودع .