[ ص: 215 ] كتاب الجنايات أي  جان إذا مات المجني عليه فعليه نصف الدية ، وإذا عاش فالدية   ؟  
1 - فقل الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه . أي  رجل قطع أذن إنسان وجب عليه خمسمائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينارا   ؟  
2 - فقل إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها ،  
3 - وإن قطع رأسه فعليه الغرة . أي شيء في الإنسان تجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟   [ ص: 216 ] 
4 - فقل الأسنان .  
     	
		 [ ص: 215 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					