[ ص: 215 ] كتاب الجنايات أي ؟ جان إذا مات المجني عليه فعليه نصف الدية ، وإذا عاش فالدية
1 - فقل الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه . أي ؟ رجل قطع أذن إنسان وجب عليه خمسمائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينارا
2 - فقل إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها ،
3 - وإن قطع رأسه فعليه الغرة . أي شيء في الإنسان تجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟ [ ص: 216 ]
4 - فقل الأسنان .
[ ص: 215 ]