الثالث في الزكاة من له نصاب أراد منع الوجوب عنه ; فالحيلة
10 - أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام ، أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم . [ ص: 222 ] واختلفوا في الكراهة ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر عن الفقراء .


