الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولو امتنع المديون من دفعه له مد يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه ; فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه ;

                14 - فيقبض الوكيل صار ملكا للموكل .

                15 - ونظر فيه بإمكان عزله .

                16 - فيدافعه .

                17 - ويأتي ما تقدم .

                18 - ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته .

                19 - ومنهم من اختار أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع بأن في صحة هذا التوكيل اختلافا .

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : فقبض الوكيل صار ملكا للموكل . وهو المديون والوكيل بالقبض وكيل بقضاء دينه فيقضي دينه من هذا المال بحكم وكالته .

                ( 15 ) قوله : ونظر فيه بإمكان عزله . يعني بعدما قبض المال فلا يقدر الوكيل على قضاء الدين فلا يحصل مقصود صاحب المال .

                ( 16 ) قوله : فيدافعه بأن لا يفارق صاحب المال الوكيل .

                ( 17 ) قوله : ويأتي بما تقدم . وهو أن يمد يده ويأخذ المال من الوكيل أو يرفع الأمر إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين .

                ( 18 ) قوله : ودفعه بأن يوكله ويغيب إلخ . أقول لم يتشخص لي المراد منه فليتأمل .

                ( 19 ) قوله : ومنهم من اختار أن يقول إلخ . قال شمس الأئمة الحلواني أحسن ما قيل في هذه الحيلة أن يعطي صاحب المال المديون من ماله ألفين زيادة على مقدار [ ص: 224 ] الدين حتى يقضي الدين بمقداره من المال المعين ويبقى له بعد قضاء الدين شيء ينتفع به فلا يقع في قلبه أن لا يفي بما شرط عليه .




                الخدمات العلمية