الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                21 - ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث .

                التالي السابق


                ( 21 ) قوله : ولو حلف لا يزوج بنته إلخ . في جامع الفتاوى روى هشام فيمن حلف لا يزوج ابنته فأمر غيره فزوجها حنث وإن زوجها غيره فأجاز بالفعل لا يحنث وعن الكرخي من حلف أن لا يزوج بنته فوكل رجلا حتى زوجها يجوز ولا يحنث في يمينه ( انتهى ) . وهو مخالف لما في السراجية . أقول ما في السراجية موافق لما في المتون فقد ذكر في الكنز وغيره النكاح في الأشياء التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والأمر .




                الخدمات العلمية