الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                18 - الإجارة تنفسخ بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر ألا تنفسخ [ ص: 269 ] بموت المؤجر ، يقر المؤجر بأنها للمستأجر عشر سنين ; يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له ،

                19 - أو يقر بأنه آجرها لرجل من المسلمين ، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين ; فلا تبطل بموت أحدهما

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله : الإجارة تنفسخ بموت أحدهما . أي الآجر أو المستأجر المفهومين من لفظ الإجارة . [ ص: 269 ]

                ( 19 ) قوله : أو يقر بأنه آجرها إلخ . في المحيط نقلا عن العيون : استأجر أرضا عشر سنين وأراد أن لا تنتقض الإجارة بموت أحدهما فالحيلة فيه أن يقر المستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين أو يقر الآجر أنه آجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل بموت أحد العاقدين لأن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الآجر متى كان المستأجر مجهولا وكل واحد منهما صادق في إقراره لأنه استأجرها والآجر آجرها لرجل من المسلمين




                الخدمات العلمية