[ ص: 277 ] الحادي والعشرون : في الصلح ، مات وترك ابنا وزوجة ودارا ، فادعى رجل الدار فصالحاه على مال
1 - فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا ، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار
2 - فالحيلة في جعل الإقرار لغيره ; أن يصالح أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعه
3 - أو يقر المدعي بأن لها الثمن والباقي للابن
[ ص: 277 ]