الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1 - nindex.php?page=treesubj&link=23296_26663الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل ، 2 - فالحيلة أن يشترط لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد
[ ص: 281 ] قوله : في الوصايا الوصية لا تقبل التخصيص إلخ . هذا عند الإمام ، وعليه فيحتاج إلى هذه الحيلة التي ذكرها وأما عند أبي يوسف فتقبل التخصيص وأما محمد رحمه الله تعالى فقوله مضطرب في الكتب .
( 2 ) قوله : فالحيلة أن يشترط لكل أن يوكل إلخ : عبارة التتارخانية : الحيلة أن يجعلهم أوصياء في جميع تركاته على أن من حضر منهم فهو وصي في جميع تركاته وعلى أن لكل واحد منهم أن يقوم بوصيته وينفذ أمره فيها فإذا فعل على هذا الوجه صار كل واحد منهم وصيا عاما منفردا بالتصرف اعتبارا بشرط الموصي . قال شمس الأئمة الحلواني في هذه المسألة نوع نظر لأن قوله أوصيت إلى فلان لفظ عام يقتضي ثبوت ولاية التصرف لفلان عاما ثم تخصيصه بماله ببغداد يكون في معنى الحجر الخاص والحجر الخاص إذا ورد على الإذن العام لا يغيره فإنه ذكر في المأذون أن المولى nindex.php?page=treesubj&link=24146_24190إذا أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في بعض التجارة فإنه لا يصح الحجر ومسألة أخرى تردد فيها المشايخ أن من أوصى إلى رجل وجعله فيما له على الناس ولم يجعله فيما للناس عليه ; بعض المشايخ على أنه يصح هذا التقييد وأكثرهم على أنه لا يصح ولا يصير وصيا فيهما فعلم أن في هذه الحيلة نوع شبهة