الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - للأب صداقها قبل الدخول ، وهي بكر بالغة لا قبض ما وهبه الزوج لها ، ولو قبض لها كان له الاسترداد ، [ ص: 295 ]

                5 - والفرق أنها تستحي من قبض صداقها فكان إذنا دلالة ، بخلافها في الموهوب

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : للأب قبض صداقها قبل الدخول إلخ . لأن قبضه كقبضها ولذا لم يكن للزوج حق الاسترداد . ثم اعلم أن إطلاق المصنف مقيد بما إذا لم تنهه فإنه لا يملك قبض مهر البالغة إلا برضاها صريحا أو دلالة كما ذكره في البحر والجد كالأب كما في الخانية . وأطلق المصنف في الصداق فشمل المسمى وغيره . والمنقول بخلافه قال في الخلاصة ولا يملك الأب قبض غير المسمى وإنما قيد المصنف بقوله : بكرا لأنها لو كانت ثيبا لا يملك قبض المهر كما في المحيط وفي المنتقى ليس للأب أن يأخذ الزوج [ ص: 295 ] بمهرها إلا بوكالة منها . بخلاف البكر البالغة . قال في الذخيرة للأب المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البالغة كما له أن يقبض ( 5 ) قوله : والفرق أنها تستحيي من قبض صداقها . عبارة المحبوبي : والفرق أن الهبة والهدية غير لازمة في عقد النكاح لينوب الأب منابها ولا كذلك المهر وهي تستحيي من مطالبة الزوج بالمهر فناب الأب منابها




                الخدمات العلمية