الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا يحرمها

                4 - ولها النفقة ،

                5 - وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في الثاني

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : ولها النفقة . أي نفقة العدة .

                ( 5 ) قوله : وحال قيام النكاح بخلافه . يعني يحرمها وتحرم النفقة لأنها تصير ناشزة [ ص: 297 ] للزوج فتحرم عن النفقة بخلاف . ما إذا طلقها يعني بائنا لأن النشوز جاء من قبل الزوج




                الخدمات العلمية