الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                . وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو بعده ، قال أبو القاسم الصفار رحمه الله : جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود ، متى يملك المالك بها ، معها ، أو بعدها ، قال : آل الأمر إلى أن قال سفيان : أرأيت لو أن زجاجة سقطت فانكسرت أكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها ؟ أو أن الله تعالى خلق نارا في قطنة فاحترقت ; أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده ؟ [ ص: 305 ]

                12 - وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا : إن الملك في البيع يقع معه لا بعده ، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر ، لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا . وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ما ذكره . وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله : خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة . أما الأولى قال : كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة ، إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء ، وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت : احفظه حتى تسلمه لصاحبه . الثانية : سألتني امرأة عن مسألة في الحيض ، فلم أعرفها ، فقالت قولا : تعلمت الفقه من أجله الثالثة : مررت ببعض الطرقات ، فقالت امرأة : هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي

                [ ص: 305 ]

                التالي السابق


                [ ص: 305 ] قوله : وقد قال غير سفيان وهو الصحيح إلخ . قيل الفرق بين القولين أن هذا القول يخص المبادلات لم يتعرض لغيرها بخلاف الأولى




                الخدمات العلمية