74 - باب الاختيار في التسوية بين الأولاد في العطية
2242 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، حدثنا حدثنا يحيى بن محمد ، حامد بن عمر حدثنا عن أبو عوانة ، حصين ، عن عامر ، قال : ، يقول وهو على المنبر : أعطاني أبي عطية فقالت له النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ! قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا . قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته . سمعت
2243 - ورواه أبو حيان التيمي ، عن ، وقال فيه : فقال : عامر الشعبي " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " .
وروي ذلك أيضا في حديث في هذه القصة . جابر بن عبد الله
قال : " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور " .
وفي رواية أخرى : " وإني لا أشهد إلا على حق " .
2244 - وفي حديث مرفوعا : ابن عباس " سووا بين أولادكم في العطية ، فلو [ ص: 342 ] كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " .
2245 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ربعي بن إبراهيم بن علية ، عن ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر الشعبي ، قال : النعمان بن بشير النعمان ؟ " قال : لا . قال : " فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى . قال : " فلا إذا " . ومنعناه . جاءني أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا . قال : " كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت
2246 - رواه أيضا مغيرة ، عن . الشعبي
وفيه دلالة على أنه على الاختيار ، فلو كان لا يجوز لما أمر بإشهاد غيره عليه . وقال في رواية محمد بن عبد الرحمن بن النعمان بن بشير ، عن وحميد بن عبد الرحمن النعمان قال : " فأرجعه " . ولولا جوازه لما احتاج إلى الرجوع . وفيه دلالة على أن وقد فضل للوالد الرجوع فيما أعطى ولده . أبو بكر ( رضي الله عنها وعنه ) بنحل وقد مضى إسناده ، وفضل عائشة عمر بشيء أعطاه إياه ، وفضل عاصم بن عمر ولد عبد الرحمن بن عوف . قاله أم كلثوم ( رضي الله عنه ) . الشافعي
2247 - وروينا أيضا عن ابن عمر واقدا بشيء . أنه فضل ابنه
2248 - وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : ابن المنكدر " كل ذي مال أحق بماله " .
* * *
[ ص: 343 ]