73 - باب العمرى والرقبى
2236 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي مالك .
وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .
2237 - قلت : ذهب في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأن الشافعي فإذا أعمرها المعمر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ،
[ ص: 340 ] وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك .
ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ،
وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله " ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث " من قوله الزهري وخالفهم أبي سلمة ، في لفظ الحديث فرواه : الأوزاعي " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه " .
وكذلك رواه ، عن يحيى بن يحيى عن الليث ، . وفي رواية الزهري ، عن يحيى بن أبي كثير عن جابر : أبي سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له .
2238 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي ، حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، ، حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الوارث ، عن أيوب السختياني ، ، عن أبي الزبير ، قال : جابر بن عبد الله كان الأنصار يعمرون المهاجرين . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات " .
2239 - وكذلك رواه وجماعة ، عن هشام الدستوائي . أبي الزبير
وهو ظاهر رواية ، عطاء وطارق المكي ، عن جابر ، وبشير بن نهيك ، عن ، أبي هريرة وحجر بن قيس المدري ، عن . زيد بن ثابت
2240 - وأخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان ، ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث " . . .
[ ص: 341 ]
2241 - وروينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث " .
* * *