الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            6 - باب الميراث بالولاء

                                                            2296 - وروينا في الحديث الثابت ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الولاء لمن أعتق " .

                                                            2297 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد " أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف " .

                                                            [ ص: 365 ] هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد ، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابنة حمزة قال ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه .

                                                            2297 - وفي حديث جرير ، عن المغيرة ، عن أصحابه ، قالوا : " كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال " .

                                                            2298 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .

                                                            2299 - وروينا عن ابن عباس في قوله تعالى " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال ، فقال : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .

                                                            2300 - قال الشافعي : في كتاب الله ( عز وجل ) : " على معنى ما فرض الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ، وبسط الكلام فيه " .

                                                            2301 - قلت : وحديث أبي أمامة يؤكد ما قال الشافعي .

                                                            2301 - وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين : " وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها " .

                                                            [ ص: 366 ]

                                                            2301 - وأما حديث المقدام وغيره في " الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " . فقد قال يحيى بن معين : " ليس فيه حديث قوي " .

                                                            2301 - وحديث ثابت بن الدحداح في " توريث بن الأخت منقطع ، وإنما قتل يوم أحد وآية المواريث نزلت بعد ذلك " .

                                                            2302 - وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " أنه ركب إلى قباء ليستخير في ميراث العمة والخالة " فأنزل عليه : " لا ميراث لهما " .

                                                            2303 - وفي رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب : أنه كان يقول : " عجبا للعمة تورث ولا ترث " . ورواية أهل المدينة عن عمر أولى بالصحة ممن روى عن خلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه .

                                                            2304 - وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة مرفوعا : " تحوز المرأة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي عتب عليه " . فيه نظر . قاله البخاري .

                                                            وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع ورواية عمرو بن شعيب ، راويه عنه عيسى بن موسى القرشي ، وهو مجهول .

                                                            وحديث عبد الله الأنصاري عن رجل من أهل الشام منقطع .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية