الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            7 - باب من لا يرث باختلاف الدينين والقتل والرق

                                                            2305 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " .

                                                            [ ص: 367 ]

                                                            2306 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب : أن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس للقاتل شيء " .

                                                            2307 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا أبو محمد بن حبان ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا محمد بن راشد ، حدثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " .

                                                            وروي في ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود .

                                                            2308 - وفي حديث محمد بن سعيد الطائفي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : " فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه " .

                                                            2309 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : " إذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه لعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل " .

                                                            2310 - قال الشافعي : " فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وإنما يملك العبد فإنما تملكه لسيده فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكلام فيه " .

                                                            2311 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت أنه " لا يحجب من لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب ، والله أعلم " .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 368 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية