28 - باب نكاح المتعة 
 2490  - حدثنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني  ، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري  بمكة ،  حدثنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن  الزهري ،  عن  الحسن بن محمد ،  وعبد الله بن محمد  عن أبيهما : أن  عليا ،  قال  لابن عباس :   " إنك رجل تايه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية " .  
 [ ص: 58 ] 
 2491  - قلت : ولولا أن  عليا  علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول  لابن عباس  في ذهابه إلى جوازه . 
وقد روى  الحميدي  عن  سفيان  هذا الحديث وزاد فيه : زمن خيبر .  ثم قال  سفيان :  يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر  لا يعني نكاح المتعة . 
وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار  علي  في النهي عن نكاح المتعة  إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد . فلولاه لما استحق  ابن عباس  الإنكار عليه ولما رجع عنه وقد روينا عن  ابن عباس  رجوعه عنه .  [ ص: 59 ] 
 2492  - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،  عن  الربيع  عن سبرة  أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فذكر الحديث في نكاح المتعة ، ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام وهو يقول : يا أيها الناس : كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .  
 2493  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد ،  حدثنا  إسحاق بن الحسن الحربي ،  حدثنا  أبو نعيم ،  حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز . . . . ،  فذكره . 
ووقع في بعض الروايات عن  عبد العزيز  وفي بعض الروايات عن  الزهري  عن  الربيع  حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن  الزهري  عام الفتح . وكذلك هو في رواية  عمارة بن غزية  عن  الربيع ،  وفي رواية  عبد الملك ،  وعبد العزيز  ابني  الربيع  عن  الربيع .  
 2494  - وروينا عن  سالم بن عبد الله ،  عن أبيه ، عن  عمر بن الخطاب  أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .  
***  [ ص: 60 ] 
				
						
						
