3 - باب اللعان 
 2740  - أنبأنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  أخبرنا  القعنبي ،  قرأ على  مالك  عن  ابن شهاب  أن  سهل بن سعد الساعدي  أخبره ، أن عويمرا العجلاني  جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري  فقال له : أرأيت ، يا عاصم !  لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا . أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك ، يا عاصم !  رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عاصم  رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها . حتى كبر على عاصم  ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم  إلى أهله جاءه عويمر  فقال : يا عاصم !  ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عاصم  لعويمر :  لم تأتني بخير . قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . قال عويمر :  والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر  حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس . فقال : يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فائت بها " . 
قال سهل :  فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغا قال عويمر :  كذبت عليها ، يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ، أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
قال  ابن شهاب :  فكانت سنة المتلاعنين " . 
 2741  - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ،  أنبأنا  أبو بكر بن داسة ،  حدثنا  أبو داود ،  حدثنا سليمان بن داود العكي ،  وأنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ،  أنبأنا  الحسن بن محمد بن إسحاق ،  أخبرنا  يوسف بن يعقوب القاضي ،  أخبرنا  أبو الربيع ،  أخبرنا  فليح بن سليمان ،  عن  الزهري ،  عن  سهل بن  [ ص: 142 ] سعد الساعدي ،  أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال يا رسول الله ! أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيه ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، ففارقها .  
فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين . 
وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 
 2742  - ورواه  إبراهيم بن سعد  عن  الزهري  بنحو من حديثه  مالك  إلى قوله فقال عويمر :  لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنظروها فإن جاءت به أسمر أدعج عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا " .  فجاءت به على النعت المكروه . 
قال  ابن شهاب  فكانت سنة المتلاعنين . 
 2743  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  الربيع  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  إبراهيم بن سعد ،  عن  ابن شهاب  فذكره . 
 2744  - ورواه عن الزبيدي ،  عن  الزهري ،  عن  سهل بن سعد ،  فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال " لا تجتمعان أبدا " . 
 2745  - أخبرنا  أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ،  أخبرنا  أبو بكر الإسماعيلي ،  أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ،  أخبرنا  عبد الرحمن بن إبراهيم ،  أخبرنا  الوليد بن مسلم  ، وعمر بن عبد الواحد  قالا : أخبرنا  الأوزاعي  عن الزبيدي  فذكره . 
 [ ص: 143 ] 
 2746  - ورواه  ابن جريج ،  عن  ابن شهاب  عن  سهل بن سعد  معنى ما مضى في حديث  مالك  ، وإبراهيم بن سعد  وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .  
 2747  - وفي رواية  الواقدي  بإسناده ، عن  عبد الله بن جعفر  قال :  " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني  وامرأته ، وأنكر حملها ، وقال هو من ابن السمحاء  فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل " . 
 2748  - وأخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أنبأنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أخبرنا  سفيان بن عيينة ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  عبد الله بن عمر ،  قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله عز وجل ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال يا رسول الله : مالي ، قال " لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها " .  
 2749  - ورواه  أيوب ،  عن  سعيد بن جبير ،  قال سمعت  ابن عمر  يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبحة ، والوسطى : فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ " .  
 2750  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  الربيع ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  سفيان ،  عن  أيوب  فذكره . 
 [ ص: 144 ] 
 2751  - ورواه  محمد بن زيد ،  عن  سعيد بن جبير ،  عن  ابن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا " .  
 2752  - وروينا عن  علي ،   وعبد الله  قالا :  " مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا " . 
 2753  - وروي عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : " يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا " . 
 2754  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  محمد بن بشار ،  أخبرنا  ابن أبي عدي ،  أنبأنا  هشام بن حسان .  
وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو بكر بن عبد الله ،  أنبأنا  الحسن بن سفيان ،  أخبرنا بندار ،  أخبرنا  ابن أبي عدي ،  أخبرنا  هشام بن حسان ،  حدثني  عكرمة ،  عن  ابن عباس :  أن هلال بن أمية   " قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء " ،   
 2754  - وفي رواية  الحسن :  قذف امرأته بشريك بن سحماء ،  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حدا في ظهرك " قال : يا رسول الله ! إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة ، وإلا حد في ظهرك " ، فقال هلال :   " والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد " ، فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم  فقرأ حتى بلغ من الصادقين   " وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ؟ " ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين  قالوا لهما : إنها موجبة ، قال  ابن عباس :   " فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع " ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ما  [ ص: 145 ] مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " .  
 2755  - ورواه  عباد بن منصور ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  وقال فيه : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها . وقال آخر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .  
 2756  - أخبرنا  أبو بكر بن فورك ،  أنبأنا  عبد الله بن جعفر ،  أخبرنا  يونس بن حبيب ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  عباد بن منصور ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  فذكره . 
وفي حديث أتم من رواية  هشام  وقال في آخره :  " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .  
 2757  - ورواه  أيوب ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم :  " احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات . وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قفوه عند الخامسة فإنها موجبة " فحلف ، ثم ذكر لعانها ، ووقفها عند الخامسة . 
 2758  - وفي رواية جويرية ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  في المتلاعنين قال :  " أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما " . 
 2759  - وأما حديث  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده مرفوعا :  " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك ؛  فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ،  منهم :  عطاء  [ ص: 146 ] الخراساني ،  وعثمان الوقاصي  عن  عمرو بن شعيب ،  وعمار بن مطر ،  عن حماد بن عمرو ،  عن زيد بن رفيع ،  عن عمرو ،  ورواه  عمر بن هارون ،  عن  ابن جريج  ، والأوزاعي ،  عن عمرو  موقوفا . 
وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة ،  عن عمرو   ( موقوفا ) على جده وعمر بن هارون  غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة  ضعيف ، والله أعلم . 
 2760  - قلت وقد روينا في حديث  سهل بن سعد :  أن عويمر العجلاني  قذف  [ ص: 147 ] امرأته ، ولم يسم المرمي بها ،  وبمعناه رواه  ابن عمر ،  
 2760  - وروينا في حديث  عكرمة ،  عن  ابن عباس  أن هلال بن أمية  قذف امرأته بشريك بن سحماء ،   وكذلك هو في رواية  هشام ،  عن  ابن سيرين ،  عن  أنس .  وخالفهما أبو الزنار  عن  القاسم بن محمد ،  عن  ابن عباس  فذكر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعن بين العجلاني  وامرأته ، وكانت حاملا وكان الذي رميت به ابن السحماء " ،   وكذلك هو في رواية  الواقدي ؛  فيشبه أن تكون رواية  القاسم بن محمد  محفوظة ، وأن يكون هو أو غيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ،  والذين قالوا : العجلاني ،  أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال  هو أولى ، والله أعلم . 
 2761  - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ،  أنبأنا  الحسن بن محمد بن إسحاق ،  أخبرنا يوسف بن يعقوف القاضي ،  أخبرنا  أحمد بن عيسى ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرني  عمرو بن الحارث ،  عن  ابن الهاد ،  عن  عبد الله بن يونس  عن  سعيد المقبري ،  عن  أبي هريرة ،  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " .  
وقال  عبد الله بن يونس ،  فقال  محمد بن كعب القرظي  ،  وسعيد المقبري  يحدث بهذا الحديث : بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .  [ ص: 148 ] 
 2762  - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ،  أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة  بهمذان ،  أخبرنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي ،  أخبرنا  إسماعيل بن أبي أويس ،  أخبرنا  مالك .  
 وأبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا  الربيع بن سليمان ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  ابن المسيب ،  عن  أبي هريرة ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله ! وفي رواية  الشافعي :  أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر ، قال : " هل فيها من أورق " قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك " ، قال : عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلعل هذا نزعه عرق " .  
 2763  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  أنه قال :  " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه " .  
 2764  - أنبأنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  يحيى بن محمد بن يحيى ،  أخبرنا  سعيد بن منصور ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  الزهري ،  عن سعيد ،  عن  أبي هريرة :  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " الولد للفراش وللعاهر الحجر " .  
وقد مضى حديث  عائشة  في ابن ( وليدة ) زمعة ،  وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين . 
 2765  - وأخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  [ ص: 149 ]  الربيع ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن سالم ،  عن  عبد الله ،  عن أبيه ، أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال :  " ما بال رجال يطوفون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا " .  
 2765  - قال : وأخبرنا  مالك ،  عن  نافع ،  عن  صفية بنت أبي عبيد ،  عن  عمر  في " إرسال الولائد يوطين بمثل هذا المعنى " . 
 2766  - وروينا أن عبيد الله بن الحر  لحق بمعاوية  فأطال الغيبة عن أهله فزوجها أهلها من رجل يقال له  عكرمة ،  فبلغ ذلك  عبيد الله ،  فقدم ، فخاصمهم إلى  علي ،  فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من  عكرمة ،  فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى  عبيد الله ،  وألحق الولد بأبيه . 
 2767  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أنبأنا أبو الحسن بن حمزة الهروي ،  أنبأنا أحمد ابن نجدة ،  أخبرنا  سعيد بن منصور ،  أخبرنا  هشيم ،  عن الشيباني ،  أخبرني  عمر ،  أن ابن كثير النخعي ،  أن عبيد الله بن الحر  فذكره . 
				
						
						
