5 - باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها 
 2775  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الحسن بن علي بن عفان ،  أخبرنا  محمد بن بشر ،  عن  سعيد بن أبي عروبة ،  عن  قتادة ،  عن  عروة ،  عن الحسن العرني :  أن شريحا   " رفعت إليه امرأة طلقها  [ ص: 152 ] زوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " ، فرفع إلى  علي   - عليه السلام - ، فقال : " سلوا عنها جاريتها " ، أو قال : " جارتها ؛ فإن كان حيضها كذا أظنه " ، قال : " قد انقضت عدتها " .  
 2776  - ورواه  خالد بن الحارث ،  عن سعيد ،  وقال في الحديث :  " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها " . 
 2776  - ورواه  الشعبي ،  عن  علي  ، وشريح  إلا أنه قال  " فأتت بعد تتمة " ، فقالت قد انقضت عدتي ، وعند  علي   شريح ،  فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت وإلا فهي كاذبة " ، فقال  علي :   " قالون بالرومية أي : أصبت " . 
 2777  - وروينا عن  أبي بن كعب :   " إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها " .  
ورويناه عن  عبيد بن عمير .  
				
						
						
