21 - باب استبراء أم الولد
2835 - أخبرنا أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : ابن عمر ، " عدة أم الولد حيضة " .
2836 - ورواه عن مالك ، عن نافع ، في ابن عمر أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : " تعتد بحيضة " .
2837 - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا أخبرنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، فذكره . مالك . .
[ ص: 171 ] وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة .
2838 - أما حديث عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عمرو بن العاص ، والرواية فيه مختلفة . عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " .
فقيل : هكذا .
وقيل : مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حيض " .
وكان يقول : هذا حديث منكر . قال أحمد بن حنبل الدارقطني : " قبيصة لم يسمع من عمرو ، الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) " .
2839 - وروي عن عن خلاس بن عمرو ، رضي الله عنه : علي قال " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " ، وروايات وكيع خلاس عن ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون " هي من صحيفة " . علي