كتاب الديات  [ ص: 228 ]  [ ص: 229 ] 
1 - باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة 
 3004  - قد مضى حديث  عبد الله بن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ،  " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .  
 3005  - وأخبرنا  أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الحسن بن مكرم ،  أخبرنا  أبو النضر ،  أخبرنا  محمد بن راشد ،  عن  سليمان بن موسى ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم " ،  
 3005  - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :  " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .  
وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس ،  عن  عبد الله بن عمرو ،  وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، .  [ ص: 230 ] 
 3006  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا النفيلي ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  ابن أبي نجيح ،  عن  مجاهد  قال : قضى  عمر  في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها وإن كان  ( مرسلا ) ، فهو مؤكد بمرسل آخر . 
 3007  - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ،  أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ،  أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا  ابن بكير ،  أخبرنا  مالك بن أنس ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن  عمرو بن شعيب  أن رجلا من بني مدلج  يقال له :  قتادة  حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم  على  عمر بن الخطاب ،  فذكر ذلك له ، فقال  عمر :  اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم  عمر  أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أخبرنا ذا قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :  " ليس لقاتل شيء " .  
 3008  - ورواه  الحجاج بن أرطاة ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل . 
 3009  - وروينا عن  الشعبي ،  عن  زيد بن ثابت ،   والمغيرة بن شعبة ،   وأبي موسى الأشعري :  في المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها . 
 3010  - وروينا عن  عثمان بن عفان ،   وزيد بن ثابت  من وجه آخر : " في المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون " .  [ ص: 231 ] 
 3011  - وروي عن  علي  مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة " . 
 3012  - وروي عن  ابن مسعود :  في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض 
- وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . 
وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . 
والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ،  بدليل ما مضى في حديث  محمد بن راشد ،  عن  سليمان بن موسى ،  عن  عمرو بن شعيب  موصولا مرفوعا ، وفي حديث عمرو  مرسلا عن  عمر  ما يؤكده . 
والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ،  بدليل حديث  أبي هريرة  في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ،  قلت : ثم إنها تقول منجمة على العاقلة في ثلاث سنين . 
 3013  - وروينا عن  يحيى بن سعيد  ان من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين . 
 3014  - وروينا عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال في الدية المغلظة : يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق . 
 3015  - قال  الشافعي :  تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ، ورواه بإسناده عن  عثمان بن عفان  كما أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  ابن عيينة ،  عن  ابن أبي نجيح ،  عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ،  فقضى فيها  عثمان بن عفان  بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث . 
 [ ص: 232 ] 
 3016  - قال   - الشافعي -  رضي الله عنه - : ذهب  عثمان  إلى التغليظ لقتلها في الحرم . 
- وروينا عن  عمر بن الخطاب  ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ،  والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن  ابن عباس  فيمن قتل في الشهر الحرام ، وفيمن قتل في الحرم ، كما رويا عن  عثمان بن عفان .  
 3016  - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي  يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن  عثمان بن عفان ،  وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					