8 - باب العاقلة 
 3081  - روينا عن  جابر بن عبد الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله .  
 3082  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،   وأبو زكريا بن أبي إسحاق  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  بحر بن نصر ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرنا  الليث  أن  ابن شهاب  حدثه ، عن  سعيد بن المسيب ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين امرأة من بني لحيان  سقط ميتا بغرة : عبد ، أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .  
 3083  - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ،  عن  الزهري  بمعناه ، وزاد فقال :  " يد من  [ ص: 250 ] أيديكم جنت " ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة عبد الرحمن   سعيد بن المسيب  في المرأة التي ماتت ، فرواه عن  أبي هريرة .  
 3084  - كما أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري  ببغداد ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  أحمد بن منصور الرمادي ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  الزهري ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة ،  قال : اقتتلت امرأتان من هذيل  فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فألقت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة .  
 3084  - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعم  أبو هريرة -   " هذا من إخوان الكهان " .  
 3085  - ورواه  يونس بن يزيد ،  عن  ابن شهاب ،  عن  الزهري ،  عن  سعيد بن المسيب ،   وأبي سلمة بن عبد الرحمن  أن  أبا هريرة ،  قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ،  فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم . قال حمل بن النابغة الهذلي :  يا رسول الله ! كيف أغرم  من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " .  
 3086  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وأبو زكريا بن إبراهيم ،  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  بحر بن نصر ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرنا يونس ،  عن  ابن شهاب ،  فذكره . 
 [ ص: 251 ] وكذلك رواه  عثمان بن عمر ،  عن يونس ،  وكان  الزهري  حمل حديث  ابن المسيب  في هذه الرواية على رواية  أبي سلمة ،  أو  يونس بن يزيد ،  ورواية  أبي سلمة  أصح . 
 3086  - وكذلك رواه  المغيرة بن شعبة ،   وابن عباس ،   وجابر بن عبد الله ،  وفي حديث  جابر ،  فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " ، فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة  ويحتمل أن يكون  ابن المسيب  رواه كما رواه  أبو سلمة  وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم . 
 3087  - قال  الشافعي   - رحمه الله - : وقد قضى  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - على  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - بأن يعقل موالي  صفية بنت عبد المطلب ،  وقضى  للزبير  بميراثهم لأنه ابنها قال : ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان  عمر .  
 3088  - قال  الشافعي :  وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم . 
 3089  - قال  الشافعي :  وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ، قلت : وقد روي هذا عن  علي  في إسناد مرسل . 
 3090  - وروينا عن  الشعبي  أنه قال : جعل  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة ،  وروي معناه عن  المعرور بن سويد  عن  عمر .  
 3091  - قال  الشافعي :  ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا . 
 [ ص: 252 ] 
 3092  - قلت : وهذا في عامر بن الأكوع  تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه ، فرجع ذباب سيفه ، فأصاب ركبته ، فمات منها ، فزعموا أن عامرا  حبط عمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب من قاله إن له لأجرين ،  وكان ذلك بخيبر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					