10 - باب دية الجنين
3094 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ، وآخرين قالوا : أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، أخبرنا يحيى بن آدم ، عن مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " .
[ ص: 253 ]
3095 - ورواه عن عروة بن الزبير ، المغيرة بن شعبة .
3095 - وقد قيل : عن عن عروة ، في قصة المسور بن مخرمة المغيرة ، وقول ائتني بمن يشهد معك ، فشهد عمر : وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث محمد بن مسلمة قد مضى ، وفيه عن أبي هريرة طاوس سأل عن ذلك ، فقام عمر بن الخطاب حمل بن مالك بن النابغة قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة . أن
3095 - وقيل فيه : عن طاوس ، فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، ابن عباس ، عن وهذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن عمرو بن دينار ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد رواه طاوس ، عن عمرو بن دينار فجعله من قول طاوس ، طاوس .
3096 - والذي روي أيضا في حديث عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، أنه قال : أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به وليس في رواية الجماعة عن عيسى بن يونس ولا في رواية محمد بن عمرو ، عن الزهري ، ولا في رواية غير أبي سلمة ، أبي هريرة .
3097 - قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ؛ عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ، قال : وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حيا في بطنها ، وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار . وإبراهيم النخعي ،
3098 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : وإني وأدت بناتا لي في الجاهلية ، فقال : " أعتق عددهن نسما " . عن
[ ص: 254 ] وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري .