23 - باب المرأة تسبى مع زوجها 
 3655  - قال  الشافعي :  سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس ،  وسبي بني المصطلق  وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ،  ولم يسأل عن ذات زوج ، ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره . 
 3656  - قال الشيخ : قد ذكرنا حديث  أبي سعيد الخدري  قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " .   [ ص: 409 ] 
 3657  - قال  الشافعي :  ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين . 
 3658  - وقد ذكر  ابن مسعود  أن قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم  ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء . 
قال الشيخ : وقد رويناه أيضا عن  عبد الله بن عباس .  
 3660  - وقد أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  عبيد الله بن عمر بن ميسرة ،  أخبرنا  يزيد بن زريع ،  أخبرنا سعيد ،  عن  قتادة ،  عن  صالح أبي الخليل ،  عن أبي علقمة الهاشمي ،  عن  أبي سعيد الخدري :  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين  بعثا إلى أوطاس ،  فلقوا عدوا ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله - عز وجل - : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم  أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن .  
وفي هذا ، ثم في حديث  أبي سعيد  في غزوة بني المصطلق  قال : فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فذكر الحديث في السؤال ، وقوله  " لا عليكم ألا تفعلوا "  دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					