24 - باب التفريق بين ذوي المحارم
3661 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : باع علي ، ففرق بين امرأة ، وابنها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد البيع .
3662 - ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي أنه فرق بين جارية ، وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورد البيع .
[ ص: 410 ]
3663 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا إسحاق بن منصور فذكره .
3664 - وروينا عن أبي أسيد الساعدي أنه قدم بسبي من البحرين فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : " وما يبكيك ؟ " فقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : " لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " ، فركب أبو أسيد ، فجاء به .
3665 - وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .
وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر .
وروينا عن عثمان في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع .
وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت .


