25 - باب بيع السبي من أهل الشرك
استدل - رضي الله - عنه في ذلك بما ذكرنا في جواز المن ، والفداء ، ثم قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الشافعي بني قريظة وذراريهم ، رباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا : ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل ، والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى ما فيما :
3666 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي سنة تسع وستين ومائتين ، أخبرنا وأخبرنا عبد الله بن رجاء ، عن عكرمة بن عمار اليمامي ، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، قال : أبو سلمة رضي الله عنه ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبي بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر ، فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ، [ ص: 411 ] قال أبو بكر سلمة ، ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية ، والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجد في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، وبين الجبل ، فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من أبي بكر فزارة عليها فشر أو قشع من إدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا أبو بكر سلمة هب لي المرأة " ، فقلت : يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة " ، فقلت : يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك " قال : قلت : يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة من المشركين ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . خرجنا مع واحتج - رضي الله عنه - في ذلك أيضا بجواز صلة أهل الشرك ، قال : فأما الكراع ، والسلاح ، فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما . الشافعي