باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيه الكفاية للقيام به  
 330  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : هذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو ، أو لا يجب ، وما يفسد الحج ، ولا يفسده وما يجب به الفدية ولا يجب مما يفعل ، وغير ذلك . 
 331  - وقال في موضع آخر : وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض ، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة ، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك فيه شيئا .  
 332  - قال : وهذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة ، وإذا قام بها خاصتهم من فيه الكفاية ، لم يخرج غيره ممن تركها إن شاء الله ، واحتج في ذلك بقوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون   . 
 333  - وأخبرنا بجميع هذا الكلام  أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس ،  ثنا  الربيع ،  أبنا  الشافعي  فذكره ، وجعل مثال ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، والصلاة على الجنائز ، ودفنها ورد السلام ، وقد ذكرنا في كتاب السنن ما ورد في أمثلته من الآثار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					